Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2008
- Date
- 24/11/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة اذ ان المستند الجديد الذي ابرزه طالب الاعادة والذي كان مجهولا اثناء المحاكمة لا يثبت براءة المتهم. بعدم توافر شروط المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية يكون الطلب مردودا.