Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
140/2008
Date
24/11/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة اذ ان المستند الجديد الذي ابرزه طالب الاعادة والذي كان مجهولا اثناء المحاكمة لا يثبت براءة المتهم. بعدم توافر شروط المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية يكون الطلب مردودا.