Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2006
- Date
- 20/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه يتعلق بدفع شكلي يتعلق بالاختصاص وبالتالي يكون التمييز بشأنه مقبولا دون اشتراط توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الاختصاص المكاني بشأن جرم الاحتيال يكون في محل وقوع الجرم واذا لم يحدد المكان المذكور يكون في محل الاقامة الفعلية للمدعى عليه سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل الدفع الشكلي ويبطل القرار المطعون فيه ويحدد الاختصاص المكاني على اساس محل اقامة المدعى عليه.