Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
140/2006
Date
20/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه يتعلق بدفع شكلي يتعلق بالاختصاص وبالتالي يكون التمييز بشأنه مقبولا دون اشتراط توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الاختصاص المكاني بشأن جرم الاحتيال يكون في محل وقوع الجرم واذا لم يحدد المكان المذكور يكون في محل الاقامة الفعلية للمدعى عليه سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل الدفع الشكلي ويبطل القرار المطعون فيه ويحدد الاختصاص المكاني على اساس محل اقامة المدعى عليه.