Rulings

Criminal Court 22/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
140/2008
Date
22/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على سلب المدعية جهازها الخليوي في الشارع باستعماله العنف معها بهجومه نحوها وتعثرها وتعاركها معه لدقائق مما ادى الى القاء القبض عليه بعد صراخها.

يرد طلب اعفاء المتهم من المسؤولية لانه كان في حالة سكر لانه، على فرض صحة هذا الامر، فان ذلك لا يعفيه من المسؤولية لانه اوجد نفسه بحالة السكر بخطأ منه. ونظرا لعدم اسبقياته يوقف تنفيذ العقوبة بحقه استنادا الى المادة 169 عقوبات.