Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 140 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 140/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
تعود صلاحية النظر بدعوى ازالة التعدي عن العقار الى قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي وضعت اشارة الاستملاك على صحيفة العقار استنادا لقرار المجلس البلدي دون ذكر مرسوم التخطيط الذي يسمح لاصحاب الحقوق بالاطلاع على مضمونه.