Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 140 /2004

Court
تمييز مدني
Number
140/2004
Date
28/10/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

تعود صلاحية النظر بدعوى ازالة التعدي عن العقار الى قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي وضعت اشارة الاستملاك على صحيفة العقار استنادا لقرار المجلس البلدي دون ذكر مرسوم التخطيط الذي يسمح لاصحاب الحقوق بالاطلاع على مضمونه.