Rulings

State Council 18/12/2002

شورى حكم رقم : 140 /2002

Court
شورى
Number
140/2002
Date
18/12/2002
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) والمادتين 27 و9 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، لان المستدعي يطالب بابطال الانتخابات البلدية بسبب عدم توفر اهلية المرشح لعدم معرفته القراءة والكتابة. ويطبق على هذه المراجعة الاصول الموجزة عملا بأحكام المادة 103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.