Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2005
- Date
- 12/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف هو واقع موقعه القانوني الصحيح وغير مخالف للقانون.ان الحكم الابتدائي لم يبت بالدفع الشكلي وانما ضمه الى اساس النزاع وبالتالي يكون غير قابل للاستئناف على حدة قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية.ان القرار الاستئنافي بقضائه برد الاستئناف قد احسن تطبيق القانون ويرد التمييز شكلا.