Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
140/2005
Date
12/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف هو واقع موقعه القانوني الصحيح وغير مخالف للقانون.ان الحكم الابتدائي لم يبت بالدفع الشكلي وانما ضمه الى اساس النزاع وبالتالي يكون غير قابل للاستئناف على حدة قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية.ان القرار الاستئنافي بقضائه برد الاستئناف قد احسن تطبيق القانون ويرد التمييز شكلا.