Rulings

Civil Court of Appeal 03/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1405 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1405/2001
Date
03/10/2001
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية لعدم تسجيل عقد البيع العقاري في السجل العقاري تطبيقا للمادة 11 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926، انشاء السجل العقاري، ولعدم ثبوت التواطؤ بين المستأنف والشخص الثالث المستأنف عليه. وقضت اخيرا بأن ضم او عدم ضم المعاملة التنفيذية لا تأثير له على الحكم الابتدائي، وصدّقت الحكم تطبيقا للمادة 3 فقرة 7 من القانون رقم 76/1999.