Rulings

Criminal Court 27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
141/2011
Date
27/01/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة مصرف مع تهديد بالسلاح فيجرم سندا للمادة 638 فقرة (2) و(5) والمادة 639 فقرة 3 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) لقيامه بسرقة سيارة، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 4 سنوات.

يجرم المتهم بالنسبة الى محاولة السرقة مع التهديد بالسلاح ولمحاولته سرقة مصرف سندا للمادة 638 فقرة (2) والمادة 639 فقرة (3) معطوفتين على المادة 200 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة سنتين.

يجرم المتهم سندا للمادة 463 عقوبات لقيامه بتزوير بطاقات خاصة باللاجئينالفلسطنين ويحكم عليه بالحبس سنة و6 اشهر.

يجرم المتهم سندا للمادة 72 اسلحة لحيازته ونقله مسدس حربي غير مرخص ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد: اشغال شاقة 5 سنوات.