Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
142/2004
Date
21/10/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المدلى به بان القرار الاتهامي قد اخطأ في الشخص المطلوب، لان الدفع المذكور ليس دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية،و انما هو تعرضا لاساس النزاع يقتضي الرد عليه باجراء االتحقيقات و التثبت من اساس الموضوع.يبرم القرار المطعون فيه.