Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المدلى به بان القرار الاتهامي قد اخطأ في الشخص المطلوب، لان الدفع المذكور ليس دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية،و انما هو تعرضا لاساس النزاع يقتضي الرد عليه باجراء االتحقيقات و التثبت من اساس الموضوع.يبرم القرار المطعون فيه.