Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2005
- Date
- 17/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة كما توجب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ومع ذلك قدم المميز تمييزه وبالتالي يعتبر مسيئا في استعمال حقه في التقاضي ويتوجب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.