Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
142/2005
Date
17/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة كما توجب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ومع ذلك قدم المميز تمييزه وبالتالي يعتبر مسيئا في استعمال حقه في التقاضي ويتوجب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.