Court of Cassation, civil chamber 27/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 142/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته الفقرة أ من المادة 5 والفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وقضت بسقوط حق احد المستأجرين المتعددين من التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بصفتها محكمة استئناف باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي من المستأجر الثانوي الذي سقط حقه بالتمديد القانوني لثبوت تركه المأجور مدة تزيد عن السنة استنادا لتقرير الخبير وافادة الشهود والقرائن.