Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2004

Court
تمييز مدني
Number
142/2004
Date
27/10/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته الفقرة أ من المادة 5 والفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وقضت بسقوط حق احد المستأجرين المتعددين من التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بصفتها محكمة استئناف باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي من المستأجر الثانوي الذي سقط حقه بالتمديد القانوني لثبوت تركه المأجور مدة تزيد عن السنة استنادا لتقرير الخبير وافادة الشهود والقرائن.