Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
142/2004
Date
27/05/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لاغفال المميز ذكر ماهية الوقائع المتذرع بتشويهها، وتبيان الاحكام المدلى بمخالفتها، وبالتالي فان ما اعطاه المميز للسبب التمييزي من عنوان، اكان لجهة مخالفة القانون ام لجهة تشويه الوقائع، يكون مختلفا عن مضمونه المعروض لهذا السبب عينه، وبالتالي يكون المميز قد اساء في استعمال حقه بالتقاضي، مما يلزمه بدفع غرامة مالية عملا باحكام المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يجعل السبب التمييزي مردودا وتباعا التمييز مردودا اساسا.