Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لاغفال المميز ذكر ماهية الوقائع المتذرع بتشويهها، وتبيان الاحكام المدلى بمخالفتها، وبالتالي فان ما اعطاه المميز للسبب التمييزي من عنوان، اكان لجهة مخالفة القانون ام لجهة تشويه الوقائع، يكون مختلفا عن مضمونه المعروض لهذا السبب عينه، وبالتالي يكون المميز قد اساء في استعمال حقه بالتقاضي، مما يلزمه بدفع غرامة مالية عملا باحكام المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يجعل السبب التمييزي مردودا وتباعا التمييز مردودا اساسا.