Rulings

Criminal Court 14/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
142/2013
Date
14/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على السرقة ليلا من داخل مكتب المدعي بواسطة مفتاح مصنع واضرام النار فيه، بتجريمه بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه وتجريمه بجناية المادة 578 عقوبات والاشغال الشاقة وبادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله والزامه بالتعويض على المدعي.