Rulings

Criminal Court 24/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 142 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
142/2008
Date
24/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير مستند رسمي باستطناع مستند مغاير للمستند الاصلي الذي هو تحليل مخبري على عينة حين صادر عن المختبر المكزي حيث جاءت النتيجة انه صالح للاستهلاك في حين تم تغيير النتيجة في المستند المزور يجعله غير صالح للاستهلاك كما خلا المستند المزور من توقيع رئيس الفرع الموجود على المستند الاصلي مما يجعله غير صادر عن المختبر المركزي وقد ثبت الجرم بحق المتهم لانه المستفيد منه وقد ابرزه في ادعائه لدى القاضي المنفرد الجزائي مما يشكل بحقه جرم استعمال المزور وان ابراز صورة عن المستند المزور يكفي لتحقق الجرم اذ ان القول بخلاف ذلك يمكن المتهم من التغلب من التبعة باتلاف اصل المستند المزور واستنساخ صورة فوتوكوبي عنه وابرازها.

ولا يؤثر عدم تمسك المتهم بالمستند بعد اكتشاف تزويره على تحقق الجرم.

يقضى على المتهم بالتعويض على المدعي خالف المستشار ارس الياس رأي الاكثرية معتبرا عدم توقيع المسؤول على المستند المزور يجعله سندا غير صالح للتمسك به بمفهوم المادة 453 عقوبات اذ انه لا يصلح لاثبات اي شيء ولا يقيد به ولو كان له مظهر وشكل المستند مما ينفي تحقق جرم التزوير بحق المتهم واستعمال المزور.