Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 142/2006
- Date
- 02/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.