Civil Court of Appeal 28/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 142 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 142/2014
- Date
- 28/01/2014
- President
- ميسم النويري
- Members
- خيرالله، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف البت الاستئنافي في الدعوى التجارية على مصرف في موضوع طلب المستأنفين فسخ القرار المستأنف واعادة وصف سندات الكفالات الاربعة وسندي الدين وكتاب العقد وذلك نتيجة التثبت من ان القرار المبحوث فيه هو من القرارات التي يتعين على المحكمة بكامل هيئتها توقيعه لأنه قرار قضى باخراج مستندات من الوصف اي رد ادعاء تزويرها بمعنى ان القرار المتخذ خلال الجلسة يتعدى عملية الوصف التي نصت عليها المادة 190 اصول المحاكمات المدنية والتي تجرى بعناية رئيس المحكمة او القاضي المكلف والتي خلالها تحدد فقط مواطن التزوير في المستندات، في حين ان القرار المطعون فيه قد وقع عليه رئيس الغرفة الابتدائية بمفرده مما يجعل هذا القرار بحكم الغير موجود وبالتالي يكون الاستئناف المقدم مفتقرا الى موضوعه الذي يتعين ان يتمثل بوجود قرار مكتمل المندرجات وصادر عن مرجعه وفقا للاصول.