Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 190

المادة 190 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 190

في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره في القلم, تجري بحضور الخصوم او وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة او القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي امر بالايداع, ويحرر كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويضع الرئيس او القاضي المنتدب عبارة " لا يبدل" على السند ويوقعها.

المادة 190 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/190/