Rulings

Civil Court of Appeal 13/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1420 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1420/1999
Date
13/10/1999
Source
Lebanese University

لا يعطى القرار الصادر عن محكمة اجنبية والقاضي بالطلاق الصيغة التنفيذية متى حصل الطلاق امام محكمة مدنية والزواج امام المحكمة المذهبية الارثوذكسية لمخالفة الحكم للمادة 3 قانون الاحوال الشخصية تاريخ 02-04-1951 الذي حدد صلاحية الطوائف المسيحية.

ان المخالفة تتعلق بالانتظام العام ويكون للمحكمة التي عقد امامها الزواج الصلاحية لحله.