Rulings

State Council 19/01/2000

شورى حكم رقم : 143 /2000

Court
شورى
Number
143/2000
Date
19/01/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، فريفر
Source
Lebanese University

يتم ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في غزير بسبب مخالفة القانون

وإن المرسوم خالف الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 49 و51 من قانون البلديات ولم يتبع الاجراءات اللازمة ولم يحصل على رأي المجلس البلدي ولا على موافقته بالنسبة لمشاريع الطرقات كما ان مرسوم تصديق التصميم التوجيهي العام خالف احكام المادة 9 و10 و11 13 و16 من قانون التنظيم المدني التي تنص على وجوب اخذ رأي المجلس البلدي وعلى اصول محددة لتصميم الطرقات وتنظيم المدن والقرى.