State Council 19/01/2000
شورى حكم رقم : 143 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 143/2000
- Date
- 19/01/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، فريفر
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في غزير بسبب مخالفة القانون
وإن المرسوم خالف الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 49 و51 من قانون البلديات ولم يتبع الاجراءات اللازمة ولم يحصل على رأي المجلس البلدي ولا على موافقته بالنسبة لمشاريع الطرقات كما ان مرسوم تصديق التصميم التوجيهي العام خالف احكام المادة 9 و10 و11 13 و16 من قانون التنظيم المدني التي تنص على وجوب اخذ رأي المجلس البلدي وعلى اصول محددة لتصميم الطرقات وتنظيم المدن والقرى.