Civil Court of Appeal 13/02/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 143 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 143/1996
- Date
- 13/02/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب الفقرة ه مادة 9 قانون الايجار 22/83 يجب توافر الشروط الثلاثة مجتمعة معا.
وبعدم انشغال ذمة المستأجر ببدل الايجار لاكثر من ثلاثة اشهر يعتبر احد شروط المادة المذكورة غير متوافر وترد دعوى الاخلاء.
لا يبنى حق المداعاة على اساس آخر طالما لم يدل باي اساس قانوني آخر خلال مراحل الدعوى.