Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 143 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
143/1996
Date
13/02/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب الفقرة ه مادة 9 قانون الايجار 22/83 يجب توافر الشروط الثلاثة مجتمعة معا.

وبعدم انشغال ذمة المستأجر ببدل الايجار لاكثر من ثلاثة اشهر يعتبر احد شروط المادة المذكورة غير متوافر وترد دعوى الاخلاء.

لا يبنى حق المداعاة على اساس آخر طالما لم يدل باي اساس قانوني آخر خلال مراحل الدعوى.