State Council 18/12/2002
شورى حكم رقم : 143 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 143/2002
- Date
- 18/12/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- فريفر، سرحان
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لورودها ضمن المهلة القانونية، وان المراجعة الادارية تقطع المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان مجلس الشورى مختص بالنظر بمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة، والمتعلقة بقرار صادر عن سلطة محلية، طالما ان المحكمة الادارية المنوط بها هذا الامر لم يتم انشاؤها بعد ولم تباشر عملها وفقا للمادة 63 من نظام مجلس الشورى والمادة 34 من القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 (تعديل نظام مجلس الشورى).
كما ان القرار المطعون فيه هو قرار قابل للطعن لانه قرار اداري نافذ وضار، فالمحافظ احال طلب وضع اجهزة تكييف في عقار في وسط بيروت التجاري الى مديرية مصلحة الهندسة مع الاقتراح بالموافقة، وهذه الاحالة تنطوي على عمل اداري نافذ بدليل انه تمّ فعلا تركيب اجهزة التكييف.
ان تنظيم شروط البناء في وسط بيروت التجاري يخضع للمواد 1 و3 و16 من المرسوم رقم 4830 تاريخ 4/3/1994 (تعديل التصميم والنظام التوجيهي العام وتصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت)، وهذه المواد تمنع تركيب اجهزة تكييف على الواجهات الخارجية المواجهة للطرق والساحات، لذلك يجب ابطال قرار المحافظ بالموافقة على تركيب تلك الاجهزة لمخالفته القانون ولشروط البناء ومخالفة المادة 25 من قانون التنظيم المدني رقم 69 تاريخ 9/9/1983.