Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2008
- Date
- 27/11/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع والمستندات ولم يخالف المادة 28 عقوبات كما يدلي المميز. ان الحكم الصادر خارج لبنان في جرم تعاطي المخدرات والقاضي بمنع المحاكمة ليس له قوة القضية المحكمة تجاه القضاء اللبناني اذ ان التوقيف في الخارج لم يتم اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية. ان عناصر الجرم قد تحققت منها السلطات اللبنانية وان الملاحقة في لبنان استندت الى ادلة محددة وبالتالي لا تطبق المادة 28 عقوبات على المتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.