Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
143/2008
Date
27/11/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع والمستندات ولم يخالف المادة 28 عقوبات كما يدلي المميز. ان الحكم الصادر خارج لبنان في جرم تعاطي المخدرات والقاضي بمنع المحاكمة ليس له قوة القضية المحكمة تجاه القضاء اللبناني اذ ان التوقيف في الخارج لم يتم اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية. ان عناصر الجرم قد تحققت منها السلطات اللبنانية وان الملاحقة في لبنان استندت الى ادلة محددة وبالتالي لا تطبق المادة 28 عقوبات على المتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.