State Council 14/11/2007
شورى حكم رقم : 143 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 143/2007
- Date
- 14/11/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة احتساب التكليف المتعلق برسم اشغال املاك عامة. فقد ثبت تقدم المكلف بطلب الترخيص باشغال مساحة من ملك عام. ويحدد رسم الاشغال حسب المادة 46 من قانون رقم 60/88 بالاستناد الى مساحة الاشغال ومدته.
وبما ان القرار استند الى وقائع غير ثابتة لان مدة الاشغال غير ثابتة.
وبما ان المكلف عدل عن طلب اشغال الملك العام الا انه تأخر في تبليغ البلدية، لذا فان الرسم يتوجب عن المدة التي حصل فيها الاشغال الفعلي ولمساحة تسعة امتار من الملك العام.