Rulings

State Council 14/11/2007

شورى حكم رقم : 143 /2007

Court
شورى
Number
143/2007
Date
14/11/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة احتساب التكليف المتعلق برسم اشغال املاك عامة. فقد ثبت تقدم المكلف بطلب الترخيص باشغال مساحة من ملك عام. ويحدد رسم الاشغال حسب المادة 46 من قانون رقم 60/88 بالاستناد الى مساحة الاشغال ومدته.

وبما ان القرار استند الى وقائع غير ثابتة لان مدة الاشغال غير ثابتة.

وبما ان المكلف عدل عن طلب اشغال الملك العام الا انه تأخر في تبليغ البلدية، لذا فان الرسم يتوجب عن المدة التي حصل فيها الاشغال الفعلي ولمساحة تسعة امتار من الملك العام.