Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
143/2011
Date
29/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهمة بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 126/125 مخدرات اذ ثبت لها ان المتهمة قد اقدمت على حيازة مخدرة شديدة الخطورة بفرض المتاجرة بها وليس للتعاطي الشخصي.