Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2011
- Date
- 29/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهمة بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 126/125 مخدرات اذ ثبت لها ان المتهمة قد اقدمت على حيازة مخدرة شديدة الخطورة بفرض المتاجرة بها وليس للتعاطي الشخصي.