Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1430 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1430
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يكون الطعن بطريق الابطال جائزا في حال عدم اشتمال القرار التحكيمي على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها (مادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983).
لا يلزم المحكم الجواب على كل حجة يدلي بها الخصوم بشكل صريح وليس من الضروري ان يأتي التعليل مسهبا بل يكفي ان يبين القرار الاسس التي اعتمدها توصلا الى الحلول المقررة ولو جاء التعليل موجزا.
ليس للمحكمة في معرض قضاء الابطال ان تراقب صوابية الحلول او خطأها اذ ان ذلك يدخل في اختصاص المحكمة الناظرة في استئناف القرار التحكيمي وليس في معرض ابطاله.