Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1430 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1430
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يكون الطعن بطريق الابطال جائزا في حال عدم اشتمال القرار التحكيمي على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها (مادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983).

لا يلزم المحكم الجواب على كل حجة يدلي بها الخصوم بشكل صريح وليس من الضروري ان يأتي التعليل مسهبا بل يكفي ان يبين القرار الاسس التي اعتمدها توصلا الى الحلول المقررة ولو جاء التعليل موجزا.

ليس للمحكمة في معرض قضاء الابطال ان تراقب صوابية الحلول او خطأها اذ ان ذلك يدخل في اختصاص المحكمة الناظرة في استئناف القرار التحكيمي وليس في معرض ابطاله.