Civil Court of Appeal 10/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1438 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1438/2001
- Date
- 10/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور تطبيقا للمواد 24 و26 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/1/1992 معطوفة على المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977، واعتبرت ان الضرر اللاحق بالمأجور لا يبرّر تركه وبالأمكان اصلاحه.