Rulings

Civil Court of Appeal 10/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1438 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1438/2001
Date
10/10/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور تطبيقا للمواد 24 و26 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/1/1992 معطوفة على المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977، واعتبرت ان الضرر اللاحق بالمأجور لا يبرّر تركه وبالأمكان اصلاحه.