Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2003
- Date
- 20/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان دواء "كيمو" الذي يحتوي على مادة كوديين هو من المواد الشديدة الخطورة والمخدرة والتي لها فائدة طبية وهي واردة في الجدول الثاني المتعلق بالمواد المخدرة وهي خاضعة للتدابير الرقابية الملحوظة بموجب احكام قانون المخدرات رقم 98/673 وان تناول هذه المادة بصورة مكثفة وخلال فترة قصيرة جدا يعتبر من قبيل تعاطي المخدارات وهو الجرم المنصوص عليه في المادة 127 تاريخ 18-06-1946 من قانون المخدرات رقم 98/673 تاريخ 18-09-1946.