Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
144/2007
Date
08/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان توجيه الاستئناف من المدعى عليه ضد الحق العام فقط دون المدعي وعدم تبليغ المدعي اوراق الدعوى يكون قد ادى الى حرمان هذا الاخير من حقه في الدفاع عن نفسه، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي مخالفا للاصول الجوهرية وللانتظام العام بمخالفته حقوق الدفاع ومستوجبا النقض.