Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2007
- Date
- 08/10/2007
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان توجيه الاستئناف من المدعى عليه ضد الحق العام فقط دون المدعي وعدم تبليغ المدعي اوراق الدعوى يكون قد ادى الى حرمان هذا الاخير من حقه في الدفاع عن نفسه، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي مخالفا للاصول الجوهرية وللانتظام العام بمخالفته حقوق الدفاع ومستوجبا النقض.