Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 144 /2007

Court
تمييز مدني
Number
144/2007
Date
08/11/2007
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وقضت بصحة عقد الوكالة المضاف اليها اسم وكيل آخر في حين انه يعود للوكيل الاصلي حق التوكيل تطبيقا لنص المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وقضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي الزم بلدية الميناء بتأدية دائرة الاوقاف جزءا من تعويض الاستملاك، وقضت بأنه يتوجب تنفيذ القرار القضائي القاضي باستيفاء التعويض.

وقضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، وفسخ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة برد الدعوى غير المباشرة لعدم توافر شروطها، على ان تحفظ حقوق المدعي للمطالبة بحقوقه ضد ما يشاء.