المادة 384
للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا صراحة من الانابة في التوكيل.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا صراحة من الانابة في التوكيل.
المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/384/