Court of Cassation, civil chamber 31/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 144/2012
- Date
- 31/12/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 830 و1010 و870 و1013 و559 و866 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بان الدعوى هي دعوى اثبات دين.
كما قضت باختصاص رئيس محكمة الاستئناف لاعطاء الصيغة التنفيذية على الاموال المراد التنفيذ عليها ضمن نطاق محكمته والتي تثبتت منها محكمة الاستئناف.