Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 144 /2012

Court
تمييز مدني
Number
144/2012
Date
31/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 830 و1010 و870 و1013 و559 و866 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بان الدعوى هي دعوى اثبات دين.

كما قضت باختصاص رئيس محكمة الاستئناف لاعطاء الصيغة التنفيذية على الاموال المراد التنفيذ عليها ضمن نطاق محكمته والتي تثبتت منها محكمة الاستئناف.