Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2006
- Date
- 04/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.