Rulings

State Council 28/11/2012

شورى حكم رقم : 144 /2012

Court
شورى
Number
144/2012
Date
28/11/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الترخيص بفتح واستثمار صيدلية ونقل الاستثمار الى موقع آخر للصيدلية، لان الترخيص واقع في محله القانوني الصحيح.

فقد تبين من خلال تقرير الخبير المعين وفقا للاصول من مجلس شورى الدولة بانه تم التقيّد بشرط المسافة القانونية وذلك استنادا الى احكام المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367/94.

Cited

Texts it relies on