State Council 28/11/2012
شورى حكم رقم : 144 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 144/2012
- Date
- 28/11/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال الترخيص بفتح واستثمار صيدلية ونقل الاستثمار الى موقع آخر للصيدلية، لان الترخيص واقع في محله القانوني الصحيح.
فقد تبين من خلال تقرير الخبير المعين وفقا للاصول من مجلس شورى الدولة بانه تم التقيّد بشرط المسافة القانونية وذلك استنادا الى احكام المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367/94.
Cited