Civil Court of Appeal 13/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1446 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1446/1999
- Date
- 13/12/1999
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالقرار الصادر عن رئيس محكمة البداية والقاضي بوضع اشارة دعوى على الصحيفة العينية العقارية تطبيقا للمادتين 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتقديمه بعد انتهاء المهلة القانونية.