Rulings

Civil Court of Appeal 13/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1446 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1446/1999
Date
13/12/1999
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالقرار الصادر عن رئيس محكمة البداية والقاضي بوضع اشارة دعوى على الصحيفة العينية العقارية تطبيقا للمادتين 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتقديمه بعد انتهاء المهلة القانونية.