Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 145/2003
- Date
- 20/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان اسقاط الحق الشخصي في جرم مجرى الاحتيال المنصوص عليه في المادة 658 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 من شأنه اسقاط دعوى الحق العام - مادة 133 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.