Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
145/2003
Date
20/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان اسقاط الحق الشخصي في جرم مجرى الاحتيال المنصوص عليه في المادة 658 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 من شأنه اسقاط دعوى الحق العام - مادة 133 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.