Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
145/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لجهة الشق المتعلق بجرم التعدي على العقار لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، اذ قضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتصديق الحكم البدائي لجهة ما قضى به من كف التعقبات.

يقبل التمييز شكلا لجهة الشق المتعلق بجرم اقامة بناء بدون رخصة لتوافر جميع الشروط الشكلية ولعدم وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والثانية لكون الطعن يتعلق بسقوط الجرم بمرور الزمن.

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع لعدم ثبوت اي مخالفة او تشويه للوقائع او الادلة المتوافرة والتي اعتمدتها المحكمة لتحديد تاريخ المخالفة في إقامة بناء دون ترخيص موضوع الدعوى لتتوصل الى ان الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي وذلك بما للمحكمة من حق تقدير للادلة. يصدق الحكم المطعون فيه.