Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 145/2006
- Date
- 04/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية وان تلاوة القرارات الاتهامية قد حصلت بعد ضم الدعاوى وما يثبت ذلك هو مضمون محضر ضبط المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه ولا اغفال للبت باسباب الدفاع، اذ لقد بت القرار باسباب الدفاع بشكل غير مباشر من خلال تجريم المتهم وتطبيق المادة 446 عقوبات وتعليل هذا التجريم بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد تليت افادة الشاهد من خلال تلاوة القرار الاتهامي التي تؤدي الى نشر اوراق الدعوى كافة ومناقشتها، اما دعوة الشاهد للاستماع اليه فهو امر تقدره المحكمة بسلطتها الاستنسابية في تقدير الشهادات ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.
لا تطبيق خاطئا للمادة 220 عقوبات في القرار المطعون فيه وقد حدد القرار الجرم وطبيعته وبانه تدخل في الجرم بشكل مباشر ادى الى تنفيذ الجريمة وبالتالي برر تطبيق المادة 220 عقوبات. يرد السبب التمييزي.
ان عدم ذكر اسم المستشارين في بداية الحكم ليس سببا للنقض وليس مخالفا للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية طالما ان القرار قد وقعه في النهائية كل من الرئيس والمستشارين ولم يلحق اي ضرر بالمميز ولم تتأثر اجراءات المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم ذكر المادة المستند اليها للتجريد من الحقوق المدنية في الحكم ليس مخالفا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية وليس سببا للنقض طالما انه ليس موجبا الزاميا. يرد السبب التمييزي، ويبرم القرار المطعون فيه.