Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
145/2013
Date
29/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا المقدم من المدعي الشخصي ضد القرار الفاصل في الدفع الشكلي لوروده خارج المهلة القانونية الواردة في المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الاستحصال على اذن من نقيب المهندسين ليس شرطا لتحريك الدعوى العامة ضد المهندس المدعى عليه لانتفاء النص على ذلك, خلافا لما هي عليه الحال بالنسبة للمحامين لناحية الافعال الناشئة عن المهنة (مادة 79 فقرة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة) ولا يترتب على عدم الحصول عليه من المدعي المهندس سوى مساءلته مسلكيا سندا الى المادة 708 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين التي تحظر على المهندس تقديم اي دعوى ضد زميل له قبل الحصول على اذن من النقيب.

Cited

Texts it relies on