Rulings

Criminal Court of Appeal 14/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 145 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
145/2014
Date
14/04/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف التبعي شكلا اذ جاء خارج مهلة الخمسة ايام المحددة في المادة 216 اصول المحاكمات الجزائية وقد اعتبرت ان هذه المهلة تسري من تاريخ ابلاغ المستأنف عليه باي طريق من طرق التبليغ المحددة في المادة 147 اصول المحاكمات الجزائية وقضت برد الاستئناف الاصلي في الاساس، اذ اعتبرت انه لا يمكن ملاحقة المسؤول بالمال بوصفه مالكا للسيارة او حارسا لها وادخاله امام القضاء الجزائي في المحاكمة والزامه بالتعويضات اذ ان المسؤولية المترتبة على الحراسة هي موضوعية وقضت بتعديل الالزامات المدنية بعد ان عمدت الى تقدير قيمتها بناء على الاضرار المادية والمعنوية التي اصابت المستأنف.