Criminal Court of Appeal 14/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 145 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 145/2014
- Date
- 14/04/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف التبعي شكلا اذ جاء خارج مهلة الخمسة ايام المحددة في المادة 216 اصول المحاكمات الجزائية وقد اعتبرت ان هذه المهلة تسري من تاريخ ابلاغ المستأنف عليه باي طريق من طرق التبليغ المحددة في المادة 147 اصول المحاكمات الجزائية وقضت برد الاستئناف الاصلي في الاساس، اذ اعتبرت انه لا يمكن ملاحقة المسؤول بالمال بوصفه مالكا للسيارة او حارسا لها وادخاله امام القضاء الجزائي في المحاكمة والزامه بالتعويضات اذ ان المسؤولية المترتبة على الحراسة هي موضوعية وقضت بتعديل الالزامات المدنية بعد ان عمدت الى تقدير قيمتها بناء على الاضرار المادية والمعنوية التي اصابت المستأنف.