Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
145/2011
Date
24/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون اذ ان حضور المعترض الجلسة الاولى من دون عذر مقبول ومحكمة الجنايات بذهابها بعكس هذا المنحى تكون قد عرضت قرارها للابطال.