Rulings

Civil Court of Appeal 11/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1453 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1453/2001
Date
11/10/2001
President
مروان كركبي
Members
حلاوي، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ تاريخ 16/9/1983 بالزام المستأجرة المستأنف عليها بدفع سلفة وقتية تشمل كامل بدلات الايجار مع نفقات المحاكمة بعد ردّها طلب سقوط بدل الايجار بمرور الزمن الخماسي تطبيقا للمادة 350 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.