Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
146/2013
Date
14/05/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لتفسيره وتطبيقه المادتين 10 اصول المحاكمات الجزائية و63 اصول المحاكمات المدنية في صورة خاطئة اذ ان الدفع بمرور الزمن هو من دفوع عدم قبول الدعوى ويتعلق بالانتظام العام وبالتالي يمكن الادلاء به للمرة الاولى استئنافا ويجب اثارته عفوا عن القاضي بحسب المادتين 63 و64 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on