Court of Cassation, civil chamber 08/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 146/2004
- Date
- 08/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بعدما تبيّن لها ان المستأجر لم يتنازل عن عقد الايجار بل استثمر مأجوره بواسطة العامل الذي تربطه فيه عقد استخدام. ولم تخالف المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ولم يستطع المؤجّر اثبات تنازل المستأجر عن المأجور ولم يخالف المادتين 4 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.