Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 146 /2004

Court
تمييز مدني
Number
146/2004
Date
08/11/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بعدما تبيّن لها ان المستأجر لم يتنازل عن عقد الايجار بل استثمر مأجوره بواسطة العامل الذي تربطه فيه عقد استخدام. ولم تخالف المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ولم يستطع المؤجّر اثبات تنازل المستأجر عن المأجور ولم يخالف المادتين 4 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.