Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/1955
- Date
- 19/03/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان نية القتل عمدا تستخلص من الاعمال السابقة للجرم كتربص الضحية لتهيئة الجرم (مادة 549 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).
ان التمييز نفعا للقانون المقدم من المدعي العام ليس من شانه ان يمس من حق المحكوم ببراءته الذي هو حق مكتسب.
ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي بوجه المحكوم ببراءته جائز لجهة الحكم بالتعويض دون ان يؤثر ذلك على دعوى الحق العام.