Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
146/1955
Date
19/03/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان نية القتل عمدا تستخلص من الاعمال السابقة للجرم كتربص الضحية لتهيئة الجرم (مادة 549 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).

ان التمييز نفعا للقانون المقدم من المدعي العام ليس من شانه ان يمس من حق المحكوم ببراءته الذي هو حق مكتسب.

ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي بوجه المحكوم ببراءته جائز لجهة الحكم بالتعويض دون ان يؤثر ذلك على دعوى الحق العام.