Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
146/2002
Date
14/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم اختلاف قضاة درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل بل حول مدى اثبات الجرم، يؤدي الى عدم قبول التمييز شكلا بحسب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الحكم الابتدائي الذي رد الدعوى لعدم كفاية الدليل، يكون قد اختلف مع القرار الاستئنافي الذي جرّم المتهم بالجناية، حول كفاية الدليل وليس حول الوصف القانوني للفعل. يرد التمييز شكلا.