Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم اختلاف قضاة درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل بل حول مدى اثبات الجرم، يؤدي الى عدم قبول التمييز شكلا بحسب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الحكم الابتدائي الذي رد الدعوى لعدم كفاية الدليل، يكون قد اختلف مع القرار الاستئنافي الذي جرّم المتهم بالجناية، حول كفاية الدليل وليس حول الوصف القانوني للفعل. يرد التمييز شكلا.