Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
من الثابت ان جرم السرقة قد حصل ليلا عن طريق التسلق وذلك بدخول محل خضار من فجوة فوق الباب، وتمت سرقة المال والفاكهة، وتكرر الجرم بالطريقة نفسها دون ايجاد اي مال في المرة الثانية لظروف خارجة عن ارادة الفاعل الذي اتم كل عناصر السرقة. تطبق على الجرم الذي يعتبر جناية المادتان 639 و640 معطوفتان على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بالنسبة للجرم الثاني.
ان المتهم قاصر اتم الثانية عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، تطبق بحقه المادة 6 بند 3 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002. ان البيئة العائلية للمتهم غير صالحة وان جرائمه قد تكررت. يحكم عليه بتدبير تأديبي.