Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
146/2011
Date
31/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لاغفاله الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الدعوى وجود اي قرار او محضر باجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم قبل المباشرة بالمحاكمة الامر الذي يشكل مخالفة لنص المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية.