Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2011
- Date
- 31/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لاغفاله الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الدعوى وجود اي قرار او محضر باجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم قبل المباشرة بالمحاكمة الامر الذي يشكل مخالفة لنص المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية.