Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
147/2007
Date
08/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة المستند الخطي الذي ابرزه المدعى عليه في المحاكمة لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة لان المدعى عليه المذكور لم يطلب ذلك ولم تمتنع المحكمة عنه.

ان القول بان المحكمة استندت الى عطف جرمي للادانة هو غير صحيح اذ ان المحكمة استندت الى افادة متهم آخر للادانة وهي لها حق التقدير بالنسبة لافادات المتهمين الذي لا يحضع لرقابة محكمة التمييز.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 182 عقوبات، وان الجرم الواحد لم يلاحق عدة مرات. ان جرم تعاطي المخدرات قد تكرّر من قبل المدعى عليه وفي كل مرة كانت الوقائع تختلف، وبالتالي لا يمكن القول بوجود قوة القضية المحكوم بها بالنسبة لجرم التعاطي لاختلاف الوقائع في كل من الدعاوى. يرد السبب التمييزي.

ان عدم سؤال المتهم عن رأيه بافادات الشهود لدى استجوابه لا يعتبر مخالفا لاصول جوهرية منصوص عليها تحت طائلة النقض. لقد تم استجواب المتهم بحضور محام، وبالتالي لقد روعي حق الدفاع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع اي لا استناد الى اقوال غير صحيحة وغير واردة في الافادات. يعود لمحكمة الاساس ان تقتنع بالافادات وتبني حكمها على قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها وهذا ما قامت به محكمة الاساس. يرد السبب التمييزي.