Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
147/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

لقد تمت ادانة المدعى عليه بجناية التزوير في مستند رسمي، لإقدامه بذاته عن طريق المحو والحك بتزوير كتاب رخصة الصندوق المستقل للاسكان، المتضمن الموافقة على زيادة عامل الاستثمار في العقار رقم 56/دير طاميش بازالته هذا الرقم وادراج رقم عقار آخر مكانه، في الموقع نفسه، من اجل اقامة بناية على هذا العقار مع طابق اضافي، بدون ان يتم المعاملة العائدة لهذه الزيادة وفقا للاصول، ما يستدعي تطبيق المادة 459 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وايضا فان المدعى عليه باستعماله المستند المزوّر، يكون قد تهرّب من دفع الرسوم المتوجبة للدولة، وفعله لهذه الجهة يشكل جنحة، ما يستدعي تطبيق المادة 462 من قانون العقوبات السالف الذكر، وهذه الجنحة تتبع بالجناية لتلازمهما.