Rulings

Criminal Court 25/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 147 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
147/2010
Date
25/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة ظنين وشهادة شاهدة واقتناع المحكمة بادلة مادية متعددة قيام المتهم بتحريض اشخاص على سرقة سيارة المدعي بهدف ابتزازه. يجرم المتهم سندا للمادة 638 معطوفة المادتين 217 و218 عقوبات. ان النقض لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي لا تزاد العقوبة.

ويحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض الى سنة ونصف وتنفذ بحقه مذكرة القاء قبض.