Criminal Court 25/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 147 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 147/2010
- Date
- 25/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة ظنين وشهادة شاهدة واقتناع المحكمة بادلة مادية متعددة قيام المتهم بتحريض اشخاص على سرقة سيارة المدعي بهدف ابتزازه. يجرم المتهم سندا للمادة 638 معطوفة المادتين 217 و218 عقوبات. ان النقض لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي لا تزاد العقوبة.
ويحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض الى سنة ونصف وتنفذ بحقه مذكرة القاء قبض.